السيد محمد باقر الصدر

434

بحوث في علم الأصول

كثرة النسخ لا توجب وهنا في كاشفية الخطاب ، لأنّ النسخ ليس منافيا مع كاشفيته ، لأنه لا علاقة للنسخ بضعف الكاشفيّة ، وكثرة عدول المولى عن مدلول كلامه ، لا يبرّر رفع اليد عن مدلول ذلك الكلام وأحكامه ما لم يكن هناك قرينة بالفعل على ذلك ، وبهذا يتضح الفرق بين كثرة النسخ وبين كثرة التخصيص . وهذا التقريب ، رغم انّه حسن ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال ، وذلك : لأنه متوقف على أصل موضوعي ، وهو كثرة التخصيصات بحيث يكون العام في معرض التخصيص ، معرضيّة توجب وهنه وتزلزلا في كاشفيته وتوقفا من قبل العقلاء في حجيته ما لم يخرج عن تلك المعرضية . ومن الواضح : انّ هذا الأصل الموضوعي - اصالة المعرضية للتخصيص - إنّما هو متوفر في كلام الأئمة عليهم السّلام ، الذين عاشوا ظروفا غير عادية وغير طبيعية في مقام التبليغ ، أدّت إلى أن يكون طرز البيان لديهم عليهم السّلام ، غير عرفي في بعض الجهات ، ممّا أوجب أن يعتمدوا على القرائن المنفصلة لضيق الخناق . وأمّا بالنسبة للبيانات الصادرة في عصر التشريع - كلام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم - سواء كانت قرآنية أو نبوية ، فلم يعلم فيها كثرة التخصيص بالمخصّصات المنفصلة حتى يوجب ذلك ، إلّا إذا فرغنا عن هذه المسألة وأثبتنا فيها انّه كلّما دار الأمر بين النسخ والتخصيص ، فالتخصيص هو المتعيّن ، وأمّا قبل الفراغ عن هذه المسألة وقبل قيام برهان على ذلك ، فنحن نحتمل أنّ ما نراه في موارد المعارضة بين العام والخاص أن يكون من باب النسخ لا التخصيص ، وإذا كان بابه باب النسخ ، فسوف يكون التخصيص قليلا جدا ، ومعه لا يبقى العام في معرض التخصيص بالشكل الذي ذكر ، بحيث يوجب انثلام حجية العام بنظر العقلاء ، ومعه : لا يفيدنا هذا الجواب بالنسبة إلى عصر التشريع ، وإن أفادنا بالنسبة إلى عصر الأئمة عليهم السّلام ، إذن ، فهو لا يزيد عن الجواب الأول بشيء ملحوظ .